“المالية” بدأت فعليًا تطبيق ضريبة القيمة المضافة

MALIA

قالت وزارة المالية،اليوم السبت، إنها بدأت تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس “الجمعة” بعد أن تم نشر القانون فى الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجارى وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضحت الوزارة ،فى بيان صحفى، أنه سيتم عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل فى منظمات الأعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الآليات التى ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.

وأوضحت أن القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أى غرامات تأخير فى سداد الضريبة المستحقة.

وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فانه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الى القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضى أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات فى نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها الى اللجان المنصوص عليها فى قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح البيان أنه من المواد المهمة أيضا المادة الثالثة التى تنص على استبدال مسمى مصلحة الضرائب على المبيعات أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة “مصلحة الضرائب المصرية، كما تقضى المادة الرابعة باستمرار المسجل فى ظل احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون الضريبة على القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه.

كذلك يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.

وأضافت الوزارة أن القانون يؤكد أيضا على التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفى المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة.

وحذرت المادة الرابعة فى  حالة الاخلال بأى من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة، وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش