إلغاء ترخيص شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، عن إلغاء ترخيص شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية، وذلك إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وأوضحت الهيئة ، في بيان وجهته إلى البورصة المصرية، أنها أخطرت الشركة بقرار الإيقاف يوم 18 سبتمبر الماضي، ولم تتقدم الشركة بالتظلم خلال المواعيد المنصوص عليها بالقانون.

وتنص المادة 30 من القانون على “أنه يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة بتنفيذاً له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة”.

كما تنص المادة على: “يصدر بالوقف قرار مسبب من رئيس هيئة الرقابة المالية لمدة لا تجاوز 30 يومًا، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويسلم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصي عليه مصحوب بعمل الوصول، ويعلن عن ذلك في صحيفتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة”.

وطبقًا للبيان فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجل تعين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

CNA– الخدمة الاخبارية

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش