خبير يدعو إلى تعديل الإطار التشريعى لسوق المال

ABDELRAHMAN TAHA 333
عبدالرحمن طه ،خبير الشئون الاقتصادية

قال د. عبدالرحمن طه ،خبير الشئون الاقتصادية، إن قانون رقم 10 لسنة 2009 والمنشئ للهيئة العامة للرقابة المالية على وشك التعديل فيما يتعلق بإستقلالية عمل الهيئة وتعيين رئيسها ومدة عمله وذلك وفق المواد الدستورية الواردة في دستور 2012 المعدل في المادة 215 و 216 و 217 و 218  .

وقد نصت تلك المواد علي قيام القانون بتحديد الهيئات والأجهزة المستقلة وان لها الشخصية الاعتبارية كما انها مستقلة ماليا وفنيا وإدارياً وهو بالنسبة للهيئة يعطيها الاستقلال التام كما نصت تلك المواد علي ضرورة أخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بعملها وأن يصدر بشأن كل هيئة مستقلة قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها الأمر الذي سوف يكون من شأنه إعطاء أعضاء الهيئة والبورصة صلاحيات ضد العزل فترة توليهم مهمتهم.

كما نصت على أن رئيس الهيئة يعين من قبل رئيس الجمهوري بعد موافقة أغلبية الأعضاء على أن تكون قابلة للتجديد مرة واحدة وهو أمر يستدعي تعديل اللائحة وقانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتلك المسألة .

كما أنه لا يعفي من منصبه إلا في الحالات التي يحددها القانون وهنا يذهب الخبير الاقتصادى إلى ضرورة تعديل الدستور بحيث لا تكون تلك الجزئية وسيلة لتوسيع دائرة العزل وتمكين السلطة التنفيذية من الجهة الرقابية ويجب تعديل الدستور بإضافة حالات الإعفاء والعزل .

وأضاف “طه” أن  قيام الهيئة بتقديم تقرير لمجلس النواب كل سنة لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء سيكون من شأنه دخولها دائرة الإهتمام ووجود رقابة شعبية عليها ذلك أن الدستور أوجب علي مجلس النواب نشر ذلك على الرأي وعرضه عليه .

وأشار “طه” إلى أن الدستور المصري خص بالذكر الهيئة العامة للرقابة المالية في المادة 221 والتي تنص على ” تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق و الأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الأجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وذلك على النحو الذي ينظمه القانون ” .

وانتقد “طه” نص المادة الخاصة بذكر الهيئة بتشكيلها علي هذا النحو مطالبا بتعديل الدستور وترك تشكيلها من حيث الاختصاص إلى القانون وليس الدستور ذلك أن شمول الهيئة العامة للرقابة أنشطة التمويل العقاري والتأمين والتأجير التمويلي وغيرها أمر متروك للتطورات المتلاحقة والسريعة في هذا المجال فقد يتطور أحد القطاعات إلى أن تتسع عملياته بحيث يجب فصله عن الهيئة فنحتاج الي تعديل الدستور في كل مرة نفصل فيها القطاع.

وقال “طه” إن هذا الأمر غير معهود في الدساتير العالمية والهيئات الرقابية وأبرز مثال لنا مجلس الأسواق المالية الفرنسية فهو لم يكن بتشكيله الحالي وإنما تم تغييره بتعديل الخاص ذات العلاقة . وقال طه إنه يجب أن يترك أمر تكوين الاختصاص للهيئة للقانون وليس للدستور ويجب تعديل تلك المادة.

CNA– محمد ابو اليزيد

موضوعات ذات صلة
أخبار كاش